أحمد بن عبد الرزاق الدويش
52
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : « عشر رضعات معلومات يحرمن » ( 1 ) ثم نسخن ب : « خمس معلومات » ( 2 ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا . وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت ، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم ، وجاز الزواج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8173 ) س : امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير ، أيضا لم تدر عليه ، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت ، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل ، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر .
--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .